التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
28
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

14

كل من يكفل مديناً للمصرف من أي نوع من أنواع القروض التي يقدمها المصرف يكون متضامناً مع المدين الأصلي في وفاء الدين وتوابعه ولو لم ينص صك الكفالة على ذلك ولا يجوز للكفيل طلب تجريد المدين