109
أ- يخول الموظفون الماليون المفوضون بالاطلاع على قيود المكلفين ومختلف وثائقهم وأوراقهم كلما اقتضت أعمال التدقيق أو طرح الضرائب ذلك. ب- يطبق حكم الفقرة /أ/ السابقة على جميع جهات القطاع العام.
التشريعات السورية
109
أ- يخول الموظفون الماليون المفوضون بالاطلاع على قيود المكلفين ومختلف وثائقهم وأوراقهم كلما اقتضت أعمال التدقيق أو طرح الضرائب ذلك. ب- يطبق حكم الفقرة /أ/ السابقة على جميع جهات القطاع العام.