التشريعات السورية

109 · المادة 109

سوريا
الدولة
24
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

109

أ- يخول الموظفون الماليون المفوضون بالاطلاع على قيود المكلفين ومختلف وثائقهم وأوراقهم كلما اقتضت أعمال التدقيق أو طرح الضرائب ذلك. ب- يطبق حكم الفقرة /أ/ السابقة على جميع جهات القطاع العام.