التشريعات السورية

110 · المادة 110

سوريا
الدولة
24
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

110

يحدد وزير المالية بقرار منه ممثلي الدوائر المالية في الاعتراض على قرارات لجان الضرائب وتقديم طلبات إعادة النظر والتصحيح والطعن المنصوص عليها في هذا القانون.