التشريعات السورية

108 · المادة 108

سوريا
الدولة
24
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

108

في سائر المواضيع التي ورد النص فيها على فرض غرامة لعدم تقديم البيان ضمن أحكام هذا القانون تحسب هذه الغرامة على أساس مجموع الضريبة عدا إضافة الإدارة المحلية.