التشريعات السورية

107 · المادة 107

سوريا
الدولة
24
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

107

أ- تخضع تكاليف الضريبة على الدخل والسلف المستحقة وفق أحكام المواد 14و 15و 23و 63و 76و 79و 87و 95 من هذا القانون لغرامة قدرها 10 بالمائة إذا لم تدفع ضمن مهلة الاستحقاق المنصوص عليها في المواد المذكورة أو في المواد المعطوفة عليها. ب- تفرض غرامة قدرها 10 بالمائة سنويا من تكاليف ضريبة الدخل المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون بما فيها جميع الإضافات غير المسددة في سنة استحقاقها. ج- يحدد الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في هذه المادة بـ 30 بالمائة من أصل التكاليف بما فيها جميع الإضافات.