المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تُضاف إلى أحكام المادة 68 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاتها الفقرة الآتية: "يحدد معدل الضريبة بنسبة 10% عن كل دفعة مقطوعة.".
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 17/12/1436 هجري الموافق لـ 1/10/2015 ميلادي

