1
تُضاف إلى أحكام المادة 68 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاتها الفقرة الآتية: "يحدد معدل الضريبة بنسبة 10% عن كل دفعة مقطوعة.".
التشريعات السورية
1
تُضاف إلى أحكام المادة 68 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاتها الفقرة الآتية: "يحدد معدل الضريبة بنسبة 10% عن كل دفعة مقطوعة.".