التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
48
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

1

تُضاف إلى أحكام المادة 68 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاتها الفقرة الآتية: "يحدد معدل الضريبة بنسبة 10% عن كل دفعة مقطوعة.".