7
تعدّل المادة /18/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: مع مراعاة أحكام المادة /17/ من هذا القانون: أ. 1- إذا لم يقدم المكلف الخاضع للضريبة البيان المنصوص عليه في المواد /13 و15 و23/ من هذا القانون ضمن المهلة المحددة، تقدّر الدوائر المالية أرباحه مباشرةً وفقاً لفعالياته ونشاطاته والمعلومات الأخرى المتوفرة لديها وبصورة لا تقل عن ضعف أعلى رقم سنوي للأرباح الصافية التي كُلف بها خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفي هذه الحالة يتم تغريم المكلف بغرامة تعادل 120% مئة وعشرين بالمئة من الضريبة المقررة عن سنة التكليف، ولا يجوز الاعتماد في تطبيق هذه الفقرة على تكليف تم أساساً على ضعف أعلى رقم سنوي للأرباح. 2- إذا تقدم المكلف الخاضع للضريبة بالبيان المنصوص عليه في المواد /13 و15 و23/ ضمن المهلة المحددة ولم يبرز القيود المحاسبية المنصوص عليها في المادة /6/ من هذا القانون أو رفض تقديم المستندات والوثائق المنصوص عليها في المواد /14 و15 و23/ منه خلال /15/ يوماً من اليوم التالي لتبلغه طلب الدوائر المالية، تقدّر الدوائر المالية أرباحه مباشرةً وفقاً لفعالياته ونشاطاته والمعلومات الأخرى المتوفرة لديها وبصورة لا تقل عن ضعف أعلى رقم سنوي للأرباح التي كلف بها خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفي هذه الحالة يتم تغريم المكلف بغرامة تعادل 60% ستين بالمئة من الضريبة المقررة عن سنة التكليف، ولا يجوز الاعتماد في تطبيق هذه الفقرة على تكليف تم أساساً على ضعف أعلى رقم سنوي للأرباح. ب. إذا قدّم المكلف بيان أرباحه ضمن موعده القانوني وأبرز القيود المحاسبية الممسوكة من قبله مع سائر الوثائق والمستندات، وثبت للدوائر المالية عدم شمولها بعض نشاطاته، تقدّر أرباحه بصورة مباشرة، ويغرم في هذه الحالة بغرامة تعادل مثلي فرق الضريبة المتحقق وإضافاتها ومتمماتها على الربح المكتوم. ج. إذا قدّم المكلف بيان أرباحه ضمن موعده القانوني وأبرز القيود المحاسبية الممسوكة من قبله مع الوثائق والمستندات الثبوتية المؤيدة لها، وقبلتها الدوائر المالية أساساً في التكليف من حيث المبدأ أو اكتفت بتعديل بعض نتائجها، يجري تكليفه بالضريبة وفقاً للقرار القطعي الصادر من قبل لجان الضريبة المختصة، ويخضع التعديل الضريبي الناتج في حال الزيادة وفق أحكام هذه المادة للغرامة بنسبة 10% عشرة بالمئة من فرق الضريبة المتحقق وإضافاتها ومتمماتها، ويعاد المبلغ الزائد دون فائدة للمكلف في حال ثبوت التعديل بنقص التكليف.

