8
تعدّل المادة /20/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: أ. ينزل من الربح السنوي الصافي مبلغ /3,000,000/ ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية كحد أدنى معفى من الضريبة إذا كان المكلف شخصاً طبيعياً، ويجزأ هذا الحد بنسبة مدة التكليف التي تقل عن سنة. ب. يستفيد من تنزيل الحد الأدنى المعفى من الضريبة كل شريك في شركة التضامن وكل شريك مسؤول دون حد في شركة التوصية، ولا يستفيد الشريك الواحد من هذا التنزيل إلا مرة واحدة إذا كان شريكاً في أكثر من شركة. ج. يتوقف التنزيل المنصوص عليه في هذه المادة على قيام المكلف بالواجبات المنصوص عليها في المواد /6 و13 و14 و15 و23/ من هذا القانون على أن تكون المؤسسة أو الشركة أو المنشأة مسجلة في السجل التجاري.

