6
تعدّل المادة /17/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: أ. على المكلفين المعددين في المادة /2/ من هذا القانون أن يقدموا بيانات أرباحهم السنوية المنصوص عليها في المواد /13 و14 و15 و23/ من هذا القانون معتمدة من قبل محاسب قانوني مرخص من غير العاملين في وزارة المالية. ب. يعاقب بغرامة مالية تعادل 50% خمسين بالمئة من فرق الضريبة وإضافاتها ومتمماتها الناتجة عن هذه المخالفة على ألا تقل عن /1,000,000/ ل.س مليون ليرة سورية عن بيانات السنة المالية الواحدة التي وقعت فيها المخالفة، كل محاسب قانوني يصادق على بيانات مالية غير مطابقة للواقع بشكل جوهري بقصد التهرب الضريبي أو تخالف أحكام هذا القانون، أو معايير المحاسبة الدولية في حال كان المكلف ملزماً بها، أو القوانين والأنظمة النافذة، ويحال المحاسب القانوني المخالف إلى تنظيمه المهني أو النقابي لمحاسبته مسلكياً. ج. إذا قدم المكلف بيانات غير معتمدة وفقاً لأحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة يبلغ إنذاراً بالامتثال، فإن لم يمتثل لذلك خلال /30/ يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار فلا يعتد بالبيان غير المعتمد ويضاف إلى الضريبة المترتبة عليه غرامة عدم اعتماد البيان قدرها 10% عشرة بالمئة منها، وتخفض هذه الغرامة إلى 5% خمسة بالمئة إذا امتثل المكلف خلال المهلة المذكورة. د. يعاقب بغرامة مالية تعادل مثلي فرق الضريبة المتحقق وإضافاتها ومتمماتها الناتجة عن المخالفة على ألا تقل عن /10,000,000/ ل.س عشرة ملايين ليرة سورية عن بيانات السنة المالية الواحدة التي وقعت فيها المخالفة، كل من قام بتصميم أو إعداد برنامج أو نظام محاسبي لأي مكلف أو لأي شخص أو مكّنه منه بأية وسيلة كانت، بحيث يكون معداً لغرض تنظيم السجلات والدفاتر والبيانات والمعلومات المالية غير المطابقة للواقع بشكل جوهري بقصد التهرب الضريبي، ويحال المخالف المتسبب إلى تنظيمه المهني أو النقابي لمحاسبته مسلكياً.

