5
تعدّل الفقرة /ب/ من المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: ب. تحدد نسبة الضريبة الواجب تأديتها من رقم العمل الإجمالي بنسبة 2% اثنين بالمئة لقاء الضريبة على الدخل.
التشريعات السورية
5
تعدّل الفقرة /ب/ من المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: ب. تحدد نسبة الضريبة الواجب تأديتها من رقم العمل الإجمالي بنسبة 2% اثنين بالمئة لقاء الضريبة على الدخل.