التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
30
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

28

أ. تُحدد الإدارة الضريبية البرامج الحاسوبية المعتمدة لتنظيم الحسابات أو إصدار الفواتير. كما يتم منح موافقات استخدام البرامج الحاسوبية وإصدار الفواتير الإلكترونية بقرار من المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم وفق أسس ومعايير تحدد بقرار من وزير المالية. ب. يُحدد بقرار من المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم المكلفون الملزمون بالربط الإلكتروني لحساباتهم، مع قاعدة بيانات الإدارة الضريبية وفق أسس ومعايير تحدد بقرار من وزير المالية. ج. كل من يخالف أحكام الفقرتين /أ/ و/ب/ من هذه المادة تغلق منشأته لمدة عشرة أيام بقرار من وزير المالية، ويستبدل الإغلاق بغرامة لا تتجاوز /5,000,000/ ل.س خمسة ملايين ليرة سورية عن كل يوم لمكلفي فئة الأرباح الحقيقية و/1,000,000/ ل.س مليون ليرة سورية لمكلفي فئة الدخل المقطوع إذا طلب المكلف ذلك، وتحدد بقرار من وزير المالية القواعد الناظمة لعملية الاستبدال. د. يُبلغ المكلف بأي وسيلة من وسائل التبليغ المقبولة قانوناً بجميع الوثائق المتعلقة بتحقق وتحصيل الضرائب والرسوم وبدلات الخدمات وأية أعباء مالية تحصل استناداً لأحكام قانون جباية الأموال العامة رقم /341/ لعام 1956 وتعديلاته.