27
تعدّل المادة /100/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: تفرض بحق كل من يخالف أحكام المادة /99/ من هذا القانون، غرامة قدرها 10% عشرة بالمئة من الضريبة المتوجبة على ألا تقل عن /10,000/ ل.س عشرة آلاف ليرة سورية، وتفرض عن كل فرد من الذين شملتهم المخالفة، وإضافة إلى ذلك تستوفى من الدائن ثلاثة أمثال الضريبة المدفوعة، وتثبت المخالفات بمحضر ينظمه العاملون في الدوائر المالية ذوو الصلاحية.

