التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
30
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

29

أ. تطبق المعدلات الضريبية المقررة والحد الأدنى المعفى من الضريبة بموجب أحكام المادتين /4/ و/8/ من هذا المرسوم التشريعي على التكاليف العائدة للأعمال الجارية ابتداءً من تاريخ 1/1/2024، أما بالنسبة للمكلفين الذين عدلت سنوات تكليفهم على أساس موسمي فتطبق عليهم المعدلات المذكورة على أرباح أعمال السنة الموسمية. ب. تطبق أحكام المواد /19 و20 و21/ من هذا المرسوم التشريعي الخاصة بمكلفي الضريبة على دخل الرواتب والأجور اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.