24
تعدّل المادة /84/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: يحدد معدل ضريبة دخل ريع رؤوس الأموال المتداولة بنسبة 10% عشرة بالمئة (بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة) عدا إضافة الإدارة المحلية وإضافة المساهمة الوطنية بإعادة الإعمار.

