25
تعدّل المادة /90/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: أ. كل امتناع عن إبراز الوثائق المبحوث عنها في المادة /89/ من هذا القانون، يثبت بمحضر ينظمه العامل المكلف بالتدقيق، ويعاقب الممتنع عن إبراز الوثائق عن كل مخالفة بغرامة قدرها /100,000/ ل.س مئة ألف ليرة سورية، تزداد في حال التكرار إلى /300,000/ ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية. ب. في حال عدم صحة التصاريح أو البيانات أو غيرها من الوثائق التي تبرز أو ترسل إلى الدوائر المالية ترفع الضريبة إلى أربعة أمثالها عن المبالغ المكتومة.

