23
تعدّل المادة /78/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: أ. إذا رفض صاحب العمل إبراز السجل المنصوص عليه في المادة /75/ من هذا القانون حين الطلب وفي محل العمل إلى العاملين في الدوائر المالية المكلفين بالتدقيق، أو لم يقدم القائمة المنصوص عليها في المادة /77/ من هذا القانون يبلغ إنذاراً بالامتثال لأحكام هذا القانون، وإن لم يمتثل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه الإنذار تحقق الدوائر المالية الضريبة مباشرةً، وتفرض بحق صاحب العمل غرامة قدرها 40% أربعون بالمئة من الضريبة المتحققة على العاملين وتخفض هذه الغرامة إلى 20% عشرين بالمئة إذا امتثل المكلف للإنذار. ب. إذا قدم صاحب العمل بيانات غير صحيحة أو غير كاملة تفرض بحقه غرامة قدرها 100% مئة بالمئة من الضريبة المترتبة على الجزء المكتوم.

