22
تعدّل المادة /77/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: أ. يجب على الجهات المذكورة في المادة /75/ من هذا القانون: أن تقدم إلى الدوائر المالية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انقضاء كل ثلاثة أشهر من السنة قائمة تتضمن: - جميع البيانات المذكورة في المادة /75/ من هذا القانون. - مقدار الضريبة المقتطعة من استحقاق المكلفين المذكورين في المادة /75/ من هذا القانون. أن تسدد للدوائر المالية خلال المهلة المنصوص عليها في البند /1/ من هذه الفقرة جميع المبالغ المقتطعة من رواتب وأجور وتعويضات ومكافآت المكلفين المذكورين في المادة /75/ من هذا القانون. ب. خلافاً لأحكام البند /2/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة، لوزير المالية أن يحدد المكلفين الملزمين بالتسديد بشكل شهري خلال خمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي. ج. إذا كان الشخص الخاضع للضريبة يؤدي عملاً على أراضي الجمهورية العربية السورية ويتقاضى أجراً من الخارج، يجب عليه تقديم بيان بأجره وتسديد الضريبة المترتبة عليه خلال المهل المحددة في هذه المادة. د. تصبح التكاليف الضريبية لمكلفي الضريبة على دخل الرواتب والأجور قطعية بحق الإدارة الضريبية مع انقضاء السنة المالية الخامسة التي تلي سنة التكليف.

