21
يعدل البند /3/ من الفقرة /ب/ من المادة /70/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، ليصبح على النحو الآتي: نفقات التمثيل بما لا يتجاوز 25% خمسة وعشرين بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع وشريطة ألا يزيد المبلغ عن /200,000/ ل.س مئتي ألف ليرة سورية.

