12
تعدّل المادة /43/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، المعدلة بالمادة /13/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 والمعدلة بالمادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /10/ لعام 2015، لتصبح على النحو الآتي: أ. يجري التصنيف العام لمكلفي ضريبة الدخل المقطوع عن فعالياتهم كل ثلاث سنوات تبدأ من أول سنة 2024. ب. يجوز إعادة تصنيف بعض المهن أو بعض المكلفين إذا طرأ تبدل لا يقل عن نسبة 25% خمسة وعشرين بالمئة زيادةً أو نقصاً على رقم العمل السنوي، دون التقيد بالمدة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة. ج. لوزير المالية بعد انقضاء سنة من بدء سريان التصنيف، إعادة التصنيف سواء أكان التكليف نهائياً أم غير نهائي. د. تصبح التكاليف الضريبية لمكلفي الضريبة على الدخل فئة الدخل المقطوع قطعية بحق الإدارة الضريبية مع انقضاء السنة المالية الثانية من دورة التصنيف اعتباراً من دورة التصنيف عام 2024. هـ. تعتمد نتائج الربط الإلكتروني لأعمال المكلفين من فئة الدخل المقطوع (الملزمين بالربط الإلكتروني بناء على قرارات من الإدارة الضريبية) مع الإدارة الضريبية أساساً في تحديد رقم العمل السنوي لاحتساب الضريبة على الدخل.

