11
تعدّل المادة /34/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: أ. إن طلب إعادة النظر لا يوقف التحصيل، ولا تقبله اللجنة ما لم يرفق به إيصال يثبت أن المكلف دفع إلى الخزينة بدلاً مقداره /150,000/ ل.س مئة وخمسون ألف ليرة سورية. ب. يجب أن يؤدى البدل خلال مهلة طلب إعادة النظر أو طلب التصحيح أو طلب الطعن تحت طائلة رد الطلب.

