التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
30
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

10

تضاف الفقرة /و/ لأحكام المادة /29/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، على النحو الآتي: و. يشترط في الاعتراض تسديد تأمين مقداره /100,000/ ل.س مئة ألف ليرة سورية، ويرد هذا المبلغ إلى المكلف في حال ثبوت أحقيته بالاعتراض كلاً أو جزءاً.