التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
30
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

13

تعدّل الفقرة /ج/ من المادة /44/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: ج. يراعى تنزيل حد أدنى معفى مقطوع من الأرباح السنوية قدره /2,000,000/ ل.س مليونا ليرة سورية لكل سيارة.