المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 10 لعام 2020 اعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم الجمركية الفئة : التشريعات المتفرقة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي
1 · المادة 1
#تعفى المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 وكل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.
2 · المادة 2
#تصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد المذكورة في المادة رقم 1 من هذا المرسوم التشريعي بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
3 · المادة 3
#يعمل بأحكام هذا المرسوم التشريعي لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ نفاذه.
4 · المادة 4
#يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا المرسوم التشريعي بالتنسيق مع وزير الصناعة ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
5 · المادة 5
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره. صدر في 20/9/1441هجري الموافق لـ 13/5/2020 ميلادي.

