المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
3 · المادة 3
المرسوم التشريعي 10 لعام 2020 اعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم الجمركية
سوريا
الدولة
10
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 10 لعام 2020 اعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم الجمركية
/
3 · المادة 3
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
3
يعمل بأحكام هذا المرسوم التشريعي لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ نفاذه.