التشريعات السورية

القانون 9 لعام 2013 المتضمن تجريم الدخول غير الشرعي إلى سورية

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
9
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 9 لعام 2013 المتضمن تجريم الدخول غير الشرعي إلى سورية الفئة : العقوبات الخاصة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/8/1434 الموافق 23/6/2013. يصدر ما يلي

1 · المادة 1

#

كل شخص يدخل الإقليم السوري بطريقة غير مشروعة يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، والغرامة من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. صدر في 16/8/1434 هجري الموافق ل 25/6/2013 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.