1
كل شخص يدخل الإقليم السوري بطريقة غير مشروعة يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، والغرامة من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
التشريعات السورية
1
كل شخص يدخل الإقليم السوري بطريقة غير مشروعة يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، والغرامة من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.