التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
9
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

1

كل شخص يدخل الإقليم السوري بطريقة غير مشروعة يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، والغرامة من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.