25

يعاقب كل من خالف أحكام المواد (4 - 5 /ب -13) من المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام 2010 بالغرامة من (000ر500 - 000ر800) ليرة سورية ويغلق المستودع من شهر إلى ثلاثة أشهر بقرار من الوزير ويحال المدير الفني إلى مجلس التأديب في النقابة وفي حال تكرار المخالفة يلغى الترخيص.