24

على أصحاب مستودعات الأدوية القائمة والمرخصة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي توفيق أوضاعهم وفق أحكامه من حيث الترخيص والتسجيل خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه ويستوفى لقاء ذلك رسم وقدره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية لاستصدار الترخيص لمدة ثلاث سنوات.