23
أ- يكون للعاملين الصحيين الذين يفوضهم الوزير الحق بتنظيم المخالفات وتكون لهم صفة الضابطة العدلية بعد أن يؤدوا اليمين القانوني أمام قاضي الصلح. ب- إذا ثبت أن الضبط المحرر من قبل العاملين الصحيين المفوضين مخالف للواقع عن قصد وسوء نية يلاحق الفاعلون مسلكياً وجزائياً وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القوانين النافذة. ج- يحق للمتضرر من جراء تنظيم ضبط مخالف للواقع المطالبة قضائياً بالتعويض عن الضرر وفقاً للأصول القانونية النافذة.

