26

في حال مخالفة المدير الفني للالتزام الوارد في المادة 10/أ/ من هذا المرسوم التشريعي يسحب ترخيص المستودع لمدة سنة بقرار من الوزير ويحال المخالف الى مجلس التأديب في النقابة وتعلم وزارة الاقتصاد والتجارة بذلك.