التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 19 لعام 2023 المتضمن أعفاء مستلزمات الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
19
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 19 لعام 2023 المتضمن أعفاء مستلزمات الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية الفئة : التشريعات المتفرقة المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام  الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعفى مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 وتعديلاته وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.

2 · المادة 2

#

تصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد المذكورة في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

3 · المادة 3

#

يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا المرسوم التشريعي بالتنسيق مع وزير الصحة ووزير الصناعة ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

4 · المادة 4

#

يعمل بأحكام هذا المرسوم التشريعي لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ نفاذه.

5 · المادة 5

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره. صدر في 4/2/1445 هجري الموافق لـ 20/8/2023 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.