المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
4 · المادة 4
المرسوم التشريعي 19 لعام 2023 المتضمن أعفاء مستلزمات الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية
سوريا
الدولة
19
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 19 لعام 2023 المتضمن أعفاء مستلزمات الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية
/
4 · المادة 4
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
4
يعمل بأحكام هذا المرسوم التشريعي لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ نفاذه.