التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
19
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

4

يعمل بأحكام هذا المرسوم التشريعي لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ نفاذه.