التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
38
الرقم
1978
السنة
ساري
الحالة

9

آ – يمنح المصرف كل من يرغب من المدخرين الذين وزعت عليهم المساكن قرضا لتسديد رصيد قيمة سكنه في الحدود التي يسمح بها قانون المصرف وأنظمته يسدد مع فوائده على أقساط شهرية متساوية خلال فترة حدها الأقصى خمسة عشر عاما اعتبارا من الشهر الذي يلي تاريخ استلام السكن . ب- يحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية معدل الفائدة التي يتقاضاها المصرف على القروض التي يمنحها بموجب هذا القانون ويراعي في تحديدها سعر التكلفة لدى المصرف . ج- لا يستفيد من أحكام هذه المادة المدخر الذي كان يملك بتاريخ اشتراكه بالادخار أو خلاله مسكنا كاملا على وجه الاستقلال هو أو زوجته أو أولاده القاصرون مجتمعين أو منفردين في منطقة الادخار . د- يحول المصرف مبلغ القرض إلى حساب المؤسسة الجاري وعلى المدخرين الذي لا يكفي قرضهم لتسديد كامل رصيد السكن أن يكملوا تسديد الفرق نقدا وكذلك المدخرون الذين لا يستفيدون من قروض المصرف أو الذين لا يرغبون في الاقتراض عليهم تسديد قيمة السكن نقدا أو ايداعهما في حساب المؤسسة الجاري وفي جميع الأحوال يرسل لمصرف إشعارا إلى المؤسسة بالتحويل أو بالتسديد . هـ- يعفى المدخرون والمصرف في مجال تنفيذ أحكام هذه المادة من جميع الرسوم والطوابع على المعاملات والعقود وسندات القروض وعلى جميع وضع إشارة التأمين وترقينها في السجل العقاري أو السجل المؤقت .