10
آ – يمكن للمؤسسة في سبيل قيامها بمشاريع الإسكان للمدخرين أن تحصل من المصرف على قروض في الحساب الجاري وبالفائدة المقررة وذلك دون المساس بحق المؤسسة بالاقتراض من المصارف والجهات الأخرى . ب- يزاد رأسمال المصرف العقاري المحدد في المادة الثالثة من الرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1966 وتعديلاته مبلغ مائة مليون ليرة سورية . يتم دفع هذه الزيادة في الرأسمال ومبلغ الزيادة المقررة في القانون رقم / 11 / لعام 975 على خمسة أقساط سنوية متساوية تبدأ بعد ثلاث سنوات من تاريخ منح أول اكتتاب يجري لهذه الغاية .

