8
آ- توزع المؤسسة المساكن على المدخرين وتبيعها لهم بسعر الكلفة مضافا إليها نسبة ربح لا تزيد على خمسة بالمائة وتصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح المؤسسة أسس تحديد قيم المساكن وتوزيعها دون التقيد بالافضليات الواردة بالفقرة / هـ / من المادة / 34 / من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1974 ب- يجري توزيع المساكن حسب تسلسل أسماء المدخرين في لوائح المصرف العقاري و لا يحق لأية جهة استثناء أي مدخر من هذ1 التسلسل أو الانتقال من فئة إلى فئة أكبر من منطقة ادخار إلى أخرى ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل تسجيل للملكية خلافا لذلك .

