التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
38
الرقم
1978
السنة
ساري
الحالة

7

المادة –7- تضع المؤسسة خطة سنوية ، في ضوء حجم الإدارات والقروض والتسهيلات التي تحصل عليها لتأمين الأراضي وتجهيزها وبناء المساكن جاهزة للسكن لصالح المدخرين حسب الفئات التي اختاروها ، وتسليمهم المساكن ضمن الفترة ووفق الشروط المحددة في المادة / 6 / من هذا القانون ، ومن أجل ذلك : أ‌- تعتبر الخطط التي تضعها المؤسسة والعقود التي تعقدها لتحقيق هذه الأهداف نافذة بعد تصديقها من الوزير . ب‌- يحق للمؤسسة التعاقد بالتراضي مع البلديات والمؤسسات والإدارات ودوائر الأوقاف وسائر الجهات العامة لشراء الأراضي التي يملكها هذه الجهات . ج- تنفذ أعمال أمانة المساحة التي تتطلبها مشاريع الإسكان من قبل المؤسسة بالذات أو بالواسطة ويتم ذلك وفق الشروط المطبقة في المديرية العامة للمصالح العقارية وتكون الأعمال المنفذة مقبولة في المديرية المذكورة . د- تقوم المؤسسة بتأمين ما يلزم لمشاريع الإسكان التي تقوم بها من شبكة مياه الشرب وشبكة توزيع الطاقة الكهربائية وتمديدات الهاتف والمجاري والطرق والإنارة والحدائق العامة عن طريق البلديات والمؤسسات المختصة وفق القوانين والأنظمة المطبقة في هذه الجهات ويجوز للمؤسسة أن تقوم بتنفيذ هذه المرافق أو بعضها مباشرة بنفسها بالاتفاق مع هذه الجهات وأن تقوم بتنفيذ المدارس والشافي وسائر أبنية الخدمات لحساب الجهات المختصة وبالاتفاق معها .