6
أ- تلتزم المؤسسة بتسليم المسكن إلى المدخر في منطقة ادخاره خلال فترة لا تزيد على خمس سنوات اعتبارا من بدء اشتراكه بالادخار ، إذا توافرت فيه الشروط التالية : 1- بلوغ مدفوعاته نصف القيمة الوسطية المعلن عنها لفئة المسكن التي اختارها . 2- أن يكون قد تجاوز الثالثة والعشرين من العمر بتاريخ التوزيع . 3- أن لا يكون مالكا لسكن هو أو أولاده القصر مجتمعين أو منفردين في منطقة الادخار تزيد قيمته على ثلاثين ألف ليرة سورية بموجب التخمين المالي . 4- أن لا يكون قد استفاد أو خصص بمسكن هو أو زوجته من جمعية تعاونية سكنية . 5- أن لا يكون هو أو زوجته مجتمعين أو منفردين قد اكتتبا في أكثر من منطقة ادخار واحدة . ويجوز إلغاء الشرطين (2و3) أو تعديل العمر والمبلغ الواردين فيهما بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير . ب- يتم التسليم بناء على إشعار المصرف المشار إليه في الفقرة / د / من المادة / 9 / من هذا القانون .

