التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
38
الرقم
1978
السنة
ساري
الحالة

5

آ- تودع الدفعات النقدية والادخارات الشهرية في حساب خاص يفتحه المصرف باسم المؤسسة في منطقة الادخار ويعفى المصرف من الاكتتاب بإسناد صندوق الدين العام وأية اكتتابات أو ايداعات أو تأمينات أخرى عن هذه الأموال كما لا يجوز الحجز عليها أو تحريك الحساب المودعة فيه إلا من قبل المؤسسة وللأغراض المنصوص عليها في هذا القانون . ب- يستوفي المصرف ، لصالح المؤسسة ، من المدخر الذي يتأخر في تسديد أي ادخار شهري عن الخامس عشر من كل شهر غرامة تأخير بمعدل واحد بالمائة شهريا عن المبالغ غير المسددة ، تودع في حساب المؤسسة المشار إليه في الفقرة السابقة ويعتبر جزء الشهر شهرا كاملا في هذا المجال ، شريطة أن لا يزيد مجموع أيام التأخير على مائة وثمانين يوما متصلة أو منفصلة محسوما منها أيام العطل الرسمية ، وفي حال تجاوز مجموع أيام التأخير الحد المذكور يعتبر اشتراكه بالادخار لا غيا وترد إليه الادخارات . ج- ينظم المصرف لا ئحة شهرية لكل فئة في منطقة الادخار تبين مدفوعات المدخرين وأسماؤهم مرتبة حسب تسلسل تواريخ وأوقات ايداع دفعاتهم النقدية ويرسلها إلى المؤسسة .