التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
38
الرقم
1978
السنة
ساري
الحالة

4

آ- يحق لكل مواطن ، يرغب في الحصول على مسكن من المؤسسة ، أن يشترك بالادخار من أجل السكن ، وذلك بأن يقدم طلبا خطيا إلى المؤسسة يبين فيه رغبته هذه ، ويعين منطقة ادخاره ويختار فئة المسكن التي تناسبه والادخار الشهري الذي سيلزم به . ب- يجوز للمدخر ، في أي وقت إلغاء اشتراكه بالادخار وسحب مدفوعاته مع مراعاة أحكام المادة 11 من هذا القانون .