التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
38
الرقم
1978
السنة
ساري
الحالة

3

آ- يعلن فتح باب الاشتراك بالادخار من أجل السكن في كل منطقة ادخار بقرار من الوزير بناء على اقتراح المؤسسة وبالاتفاق مع المصرف تحدد فيه : 1- فئات المساكن التي تقوم المؤسسة بتشييدها وعددها ، ويشترط أن لا تزيد مساحة المسكن على مائة وثلاثين مترا مربعا . 2- القيمة التقديرية الوسطية لكل فئة . 3- الدفعة النقدية على أن لاتزيد عن سدس القيمة التقريبية الوسطية لفئة المسكن . 4- الادخار الشهري لكل فئة على أن لا يقل عن مائة ليرة سورية . ب- يشترط للاشتراك بالادخار من أجل السكن تسديد الدفعة النقدية المقررة ويعتبر تاريخ إيداعها في المصرف تاريخا لبدء الاشتراك بالادخار . ج- يشترط لاستمرار المدخر بالاشتراك أن يسدد ادخار شهريا إلى المصرف خلال النصف الأول من كل شهر اعتبارا من الشهر الذي يلي تاريخ الدفعة النقدية المصرف دون حاجة إلى إنذار وذلك حتى بلوغ مدفوعاته نصف القيمة الوسطية لفئة المسكن التي اختارها . د- يبقى باب الاشتراك بالادخار مفتوحا بشكل دائم ويجوز إغلاقه مؤقتا بقرار من الوزير بناء على طلب معلل من المؤسسة .