التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
38
الرقم
1978
السنة
ساري
الحالة

2

–2- تكلف المؤسسة ببناء مساكن جاهزة للسكن للمدخرين ويكلف المصرف بقبض الأموال منهم ومنح القروض لهم وللمؤسسة وفق أحكام هذا القانون .