13
آ – إجازات الاستيراد بالنسبة للمستورات . ب – تقييد الاستيراد وحصره ومنعه من أية جهة كانت . ج – أخذ الموافقة المسبقة من السلطات النقدية والمؤسسات المصرفية من أجل تحويل قيمة المستوردات بالقطع الحر من السوق الموازية . د- تصديق الفواتير التجارية للمستوردات في مجال التخليص على البضائع وتسديد القيمة . هـ - تقديم شهادات المنشأ بشرط التقييد بالأحكام الناظمة للمقاطعة . و – شرط النقل عن طريق المؤسسة العامة للنقل البحري .

