التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
38
الرقم
1978
السنة
ساري
الحالة

14

–14 – يستثنى العاملون في المؤسسة من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته .