12
آ – يمارس المدير العام للمؤسسة الصلاحيات المخولة للمدير العام بموجب أحكام المادة / 12 / من القانون رقم / 1/ لعام 1976 ب – تطبق المؤسسة النظام المالي ونظام العقود ونظام الحوافز المشار إليها في الفقرة / و / من المادة الثالثة من القانون رقم / 1/ لعام 1976 ، وإلى أن تصدر هذه الأنظمة تبقى المؤسسة خاضعة لأحكام الأنظمة النافذة لديها في هذا المجال .

