التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
99
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

24

مادة (24) تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء وهي السلطة العليا في الجمعية وتسري قراراتها على جميع الأعضاء.