التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
99
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

25

مادة (25) أ- لكل عضو يشترك في اجتماع الهيئة العامة صوت واحد ولا يجوز التصويت بالمراسلة. ب- يجوز التصويت بالوكالة على ان ينوب الوكيل عن عضو واحد فقط مع مراعاة الأحكام الخاصة بالقوامة والوصاية.