23
مادة (23) يضاف الى الاحتياطي القانوني علاوة على النسبة المخصصة من الفائض السنوي الموارد الآتية: أ- الهبات والوصايا التي لم تخصص لغرض معين ويشترط لقبولها موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الاتحاد العام والوزير. ب- المبالغ التي يسقط حق المطالبة بها قانوناً. الباب الخامس إدارة الجمعية الفصل الأول الهيئة العامة

