التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
99
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

23

مادة (23) يضاف الى الاحتياطي القانوني علاوة على النسبة المخصصة من الفائض السنوي الموارد الآتية: أ- الهبات والوصايا التي لم تخصص لغرض معين ويشترط لقبولها موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الاتحاد العام والوزير. ب- المبالغ التي يسقط حق المطالبة بها قانوناً. الباب الخامس إدارة الجمعية الفصل الأول الهيئة العامة