التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
99
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

22

مادة (22) عندما يتحقق فائض نقدي لدى الجمعية بعد قيد جميع الواردات بما فيها بدلات بيع أو إيجار أو استثمار المنشآت غير السكنية وحسم جميع المصروفات والاستهلاكات والمخصصات والأعباء التي التزمت بها الجمعية خلال السنة المالية المنتهية يوزع الفائض على الوجه الآتي: 1- 10 بالمئة للاحتياطي القانوني. 2- 3 بالمئة للاتحاد العام. 3- 7 بالمئة للاتحاد. 4- 15 بالمئة لتعويضات أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة ولجان المشاريع ويحدد النظام الداخلي أسس توزيعها. 5- 5 بالمئة لمكافآت العاملين ويحدد النظام المالي أسس توزيعها. 6- 5 بالمئة للتدريب والتثقيف التعاوني والمطبوعات الإعلانية. 7- 5 بالمئة لصندوق التكافل الاجتماعي. 8- يوزع الرصيد وما تبقى دون توزيع من النسب المشار إليها على أعضاء الجمعية المدرجة أسماؤهم في سجلاتها في نهاية العام المالي بنسبة كامل مدفوعاتهم النقدية بما فيها أقساط القروض المستحقة والمسددة اما في الاتحاد العام والاتحادات فيخصص هذا الرصيد وما تبقى دون توزيع للاحتياطي القانوني.