21
مادة (21) يحظر على مجلس الإدارة: أ- استخدام أموال الجمعية أو مدفوعات الأعضاء في غير أغراضها. ب- مطالبة الأعضاء غير المكتتبين وغير المخصصين بمبالغ تزيد على الاشتراكات الشهرية إلا في سبيل شراء أرض أو بنائها لصالحهم ويحدد النظام الداخلي كيفية إبداء الرغبة بالاكتتاب.

