التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
99
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

21

مادة (21) يحظر على مجلس الإدارة: أ- استخدام أموال الجمعية أو مدفوعات الأعضاء في غير أغراضها. ب- مطالبة الأعضاء غير المكتتبين وغير المخصصين بمبالغ تزيد على الاشتراكات الشهرية إلا في سبيل شراء أرض أو بنائها لصالحهم ويحدد النظام الداخلي كيفية إبداء الرغبة بالاكتتاب.